حكم مس المصحف بغير وضوء
[ حكم مس المصحف بغير وضوء ]
السؤال: ما حكم مس المصحف بدون وضوء أو نقله من مكان لآخر ؟ وما الحكم في القراءة على الصورة التي ذكرت ؟ .
الجواب: لا يجوز للمسلم مس المصحف وهو على غير وضوء عند جمهور أهل العلم ،
وهو الذي عليه الأئمة الأربعة رضي الله عنهم ، وهو الذي كان يفتي به أصحاب النبي ﷺ ، وقد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به ، من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه ، أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن :« أن لا يمس القرآن
إلا طاهر » وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضًا .
وبذلك يعلم أنه لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة ، من الحدثين الأكبر والأصغر ، وهكذا نقله من مكان إلى مكان ، إذا كان الناقل على غير طهارة .
لكن إذا كان مسه أو نقله بواسطة ، كأن يأخذه في لفافة أو في جرابه ، أو بعلاقته فلا بأس ، أما أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة ، فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم لما تقدم .
وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب ، أو يقرأ ويمسك له القرآن من يرد عليه ويفتح عليه ،
فلا بأس بذلك .
لكن الجنب صاحب الحدث الأكبر لا يقرأ ، لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه كان لا يحجبه شيء عن القراءة إلا الجنابة ،
وروى أحمد بإسناد جيد عن علي رضي الله عنه ، أن النبي ﷺ خرج من الغائط وقرأ شيئًا من القرآن ، وقال :« هذا لمن ليس بجنب ، أما الجنب فلا ، ولا آية » .
والمقصود : أن ذا الجنابة لا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب
حتى يغتسل ، وأما المحدث حدثًا أصغر وليس بجنب فله أن يقرأ عن ظهر قلب ولا يمس المصحف .
وهنا مسألة تتعلق بهذا الأمر ، وهي مسألة الحائض والنفساء ،
هل تقرآن أم لا تقرآن ؟
في ذلك خلاف بين أهل العلم :
منهم من قال : لا تقرآن ،
وألحقهما بالجنب .
والقول الثاني : أنهما تقرآن عن ظهر قلب دون مس المصحف ، لأن مدة الحيض والنفاس تطول ، وليستا كالجنب ، لأن الجنب يستطيع أن يغتسل في الحال
ويقرأ ، أما الحائض والنفساء فلا تستطيعان ذلك إلا بعد طهرهما ، فلا يصح قياسهما على الجنب لما تقدم .
فالصواب : أنه لا مانع من قراءتهما عن ظهر قلب ، هذا هو الأرجح ، لأنه ليس في الأدلة ما يمنع ذلك ، بل فيها ما يدل على ذلك ، فقد ثبت في الصحيحين ، عن النبي ﷺ أنه قال لعائشة لما حاضت
في الحج :« افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري »
والحاج يقرأ القرآن ، ولم يستثنه النبي ﷺ ، فدل ذلك على جواز القراءة لها ، وهكذا قال لأسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر في الميقات في حجة الوداع ، فهذا يدل على أن الحائض والنفساء لهما قراءة القرآن ،
لكن من غير مس المصحف .
وأما حديث ابن عمر ، عن النبي ﷺ
أنه قال :« لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن » فهو حديث ضعيف ، في إسناده إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة ، وأهل العلم بالحديث يضعفون رواية إسماعيل عن الحجازيين ويقولون :
إنه جيد في روايته عن أهل الشام أهل بلاده ، لكنه ضعيف في روايته عن أهل الحجاز ، وهذا الحديث من روايته عن أهل الحجاز ، فهو ضعيف .
-----------------------------------
[ ينظر : مجموع فتاوى ومقالات ١٤٩/١ ]
السؤال: ما حكم مس المصحف بدون وضوء أو نقله من مكان لآخر ؟ وما الحكم في القراءة على الصورة التي ذكرت ؟ .
الجواب: لا يجوز للمسلم مس المصحف وهو على غير وضوء عند جمهور أهل العلم ،
وهو الذي عليه الأئمة الأربعة رضي الله عنهم ، وهو الذي كان يفتي به أصحاب النبي ﷺ ، وقد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به ، من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه ، أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن :« أن لا يمس القرآن
إلا طاهر » وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضًا .
وبذلك يعلم أنه لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة ، من الحدثين الأكبر والأصغر ، وهكذا نقله من مكان إلى مكان ، إذا كان الناقل على غير طهارة .
لكن إذا كان مسه أو نقله بواسطة ، كأن يأخذه في لفافة أو في جرابه ، أو بعلاقته فلا بأس ، أما أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة ، فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم لما تقدم .
وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب ، أو يقرأ ويمسك له القرآن من يرد عليه ويفتح عليه ،
فلا بأس بذلك .
لكن الجنب صاحب الحدث الأكبر لا يقرأ ، لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه كان لا يحجبه شيء عن القراءة إلا الجنابة ،
وروى أحمد بإسناد جيد عن علي رضي الله عنه ، أن النبي ﷺ خرج من الغائط وقرأ شيئًا من القرآن ، وقال :« هذا لمن ليس بجنب ، أما الجنب فلا ، ولا آية » .
والمقصود : أن ذا الجنابة لا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب
حتى يغتسل ، وأما المحدث حدثًا أصغر وليس بجنب فله أن يقرأ عن ظهر قلب ولا يمس المصحف .
وهنا مسألة تتعلق بهذا الأمر ، وهي مسألة الحائض والنفساء ،
هل تقرآن أم لا تقرآن ؟
في ذلك خلاف بين أهل العلم :
منهم من قال : لا تقرآن ،
وألحقهما بالجنب .
والقول الثاني : أنهما تقرآن عن ظهر قلب دون مس المصحف ، لأن مدة الحيض والنفاس تطول ، وليستا كالجنب ، لأن الجنب يستطيع أن يغتسل في الحال
ويقرأ ، أما الحائض والنفساء فلا تستطيعان ذلك إلا بعد طهرهما ، فلا يصح قياسهما على الجنب لما تقدم .
فالصواب : أنه لا مانع من قراءتهما عن ظهر قلب ، هذا هو الأرجح ، لأنه ليس في الأدلة ما يمنع ذلك ، بل فيها ما يدل على ذلك ، فقد ثبت في الصحيحين ، عن النبي ﷺ أنه قال لعائشة لما حاضت
في الحج :« افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري »
والحاج يقرأ القرآن ، ولم يستثنه النبي ﷺ ، فدل ذلك على جواز القراءة لها ، وهكذا قال لأسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر في الميقات في حجة الوداع ، فهذا يدل على أن الحائض والنفساء لهما قراءة القرآن ،
لكن من غير مس المصحف .
وأما حديث ابن عمر ، عن النبي ﷺ
أنه قال :« لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن » فهو حديث ضعيف ، في إسناده إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة ، وأهل العلم بالحديث يضعفون رواية إسماعيل عن الحجازيين ويقولون :
إنه جيد في روايته عن أهل الشام أهل بلاده ، لكنه ضعيف في روايته عن أهل الحجاز ، وهذا الحديث من روايته عن أهل الحجاز ، فهو ضعيف .
-----------------------------------
[ ينظر : مجموع فتاوى ومقالات ١٤٩/١ ]