قال في الروض المربع (2)
قال في الروض المربع (2):
[ (ومن صلى الظهر) وهو (ممن) يجب (عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام) أي قبل أن تقام الجمعة (3) أو مع الشك فيه (لم تصح) ظهره؛ لأنه صلى ما لم يخاطب به، وترك ما خوطب به ].
[ (ومن صلى الظهر) وهو (ممن) يجب (عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام) أي قبل أن تقام الجمعة (3) أو مع الشك فيه (لم تصح) ظهره؛ لأنه صلى ما لم يخاطب به، وترك ما خوطب به ].