تحرير مسألة: حكم بيع المصحف على المذهب
قال في الروض: (والمصحف) لا يصح بيعه، ذكر في المبدع: أن الأشهر لا يجوز بيعه، قال أحمد: (لا نعلم في بيع المصحف رخصة)، قال ابن عمر: «وددت أن الأيدي تقطع في بيعها»، ولأن تعظيمه واجب، وفي بيعه ابتذال له.
عندنا في هذه الجملة مسألتان:
المسألة الأولى: في تعبير المؤلف حيث عطف المصحف على الحشرات، وقد عاب عليه بعض الأصحاب ذلك.
قال في كلمات السداد على متن الزاد (ص: 151): (والحشرات والمصحف والميتة)، فلو عَبَّر بغيرها كان أولى، وعبارة الموفق وفي جواز بيعِ المصحف وكراهةِ شرائِه وإبدالِه روايتان، ولا يجوز بيعُ الحشراتِ والمَيْتة.
وقال في الشرح الممتع (8/ 118): " قوله: «والمصحف» رحمة الله على المؤلف في سياق هذه الصيغة؛ لأن عطف المصحف على الحشرات أسلوب ليس بجيد، لكن ـ عفا الله عنه ـ لو أنه أفرده بجملة وحده لكان أولى، لكن أراد ـ رحمه الله ـ أن المصحف لا يصح بيعه، والدليل على هذا أثر ونظر ".
المسألة الثانية: حكم بيع المصحف.
وقد أشار البهوتي في الروض إلى الخلاف، وذكر القولين.
وفي جواز بيع المصحف وكراهته وتحريمه روايات.
الرواية الأولى: لا يجوز بيعه، قال في الفروع: وهو الصحيح، على ما اصطلحناه. قال الإمام أحمد: لا أعلم في بيعه رخصة، وجزم به في الوجيز وغيره, واختاره الشيخ الموفق والشارح، وقدمه في المغني، والكافي، والشرح.
الرواية الثانية: يجوز بيعه مع الكراهة، قال في الفروع: وعليه العمل، ولا يسع الناس غيره.
الرواية الثالثة: يجوز بيعه من غير كراهة، اختارها أبو الخطاب.
قال في الإفصاح: واتفقوا على أن شراءَ المُصْحف جائزٌ، واختلفوا في بيعه، فكرهه أحمدُ وحدَه، وأباحه الآخرون من غير كراهة ".
وقال الممتع في شرح المقنع (2/ 382): " أما كون بيع المصحف لا يجوز في روايةٍ فلما في ذلك من صيانته.
وأما كونه يجوز في روايةٍ «فلأن ابن عباس سئل عن ذلك. فقال: لا بأس. يأخذون أجور أيديهم».
والأولى أولى لما ذكر.
ولأنه قول جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وأبو موسى وسعيد بن جبير. ولم يُعرف لهم مخالف في عصرهم. فكان إجماعاً.
قال الإمام أحمد: لا أعلم في بيع المصحف رخصة.
• تحرير المذهب عند المتأخرين:
المذهب عند المتأخرين تحريم بيع المصحف بلا خلاف، كذلك لا خلاف بأنه لا يصح بيعه لغير مسلم.
فتحريم بيع المصحف عند المتأخِّرين وجهًا واحدًا دون خلاف بينهم، وإنما الخلاف: هل يصح بيعه مع الحرمة أم يحرم ولا يصح؟
القول الأول: وهو الذي أشار إليه الشيخ منصور: أنه لا يجوز بيعه، ولا يصح، وهو الذي مشى عليه في الإقناع.
قال في كشاف القناع (3/ 155): (ويحرم بيع مصحف ولو في دين) قال أحمد لا نعلم في بيع المصحف رخصة قال ابن عمر: " وددت أن الأيدي تقطع في بيعها " ولأن تعظيمه واجب وفي بيعه ابتذال له وترك لتعظيمه.
(ولا يصح) بيع المصحف مقتضى كلامه في الإنصاف: أنه المذهب.
القول الثاني: يحرم ويصح بيعه لمسلم، وهو الذي مشى عليه في المنتهى.
قال في المنتهى وشرحه: " (ويحرم بيع مصحف)، مطلقاً، لما فيه من ابتذاله، وترك تعظيمه. ويصح بيعه لمسلم، (ولا يصح) بيعه (لكافر)؛ لأنه ممنوع من استدامة الملك عليه، فتملكه أولى ..".
وهذا القول هو الذي قال عنه الشيخ منصور: " ومفهومُ التَّنقيحِ، والمنتهى: يصحُّ بيعُه لمسلمٍ ".
لكن قال في حاشية التنقيح: " قوله: (يحرم) ولا يصح بيعه لمسلم ولا لكافر، وقد يفهم من كلام المنقح أنه يصح بيعه للمسلم مع التحريم ".
والحاصل أن المذهب: أنَّه يصحُّ بيعه للمسلم مع التحريم، ولا يصحُّ لغيره، وهو الذي مشى عليه الشَّيخ مرعي وجماعة، وعليه فيكون الحجاوي في الزاد خالف المذهب في هذه المسألة.
ولكن القول بالتحريم مع الصحة فيه نظر كما قال شيخنا في الممتع؛ لأنه مخالف للقواعد، إذ إن القاعدة أن كل عقد محرم فإنه لا يصح، وهذه هي قاعدة المذهب.
وعليه: فإما أن نقول: يحرم ولا يصح، وإما أن نقول بما عليه بالجواز والصحة وهو ما عليه الجمهور وهي رواية في المذهب.
عندنا في هذه الجملة مسألتان:
المسألة الأولى: في تعبير المؤلف حيث عطف المصحف على الحشرات، وقد عاب عليه بعض الأصحاب ذلك.
قال في كلمات السداد على متن الزاد (ص: 151): (والحشرات والمصحف والميتة)، فلو عَبَّر بغيرها كان أولى، وعبارة الموفق وفي جواز بيعِ المصحف وكراهةِ شرائِه وإبدالِه روايتان، ولا يجوز بيعُ الحشراتِ والمَيْتة.
وقال في الشرح الممتع (8/ 118): " قوله: «والمصحف» رحمة الله على المؤلف في سياق هذه الصيغة؛ لأن عطف المصحف على الحشرات أسلوب ليس بجيد، لكن ـ عفا الله عنه ـ لو أنه أفرده بجملة وحده لكان أولى، لكن أراد ـ رحمه الله ـ أن المصحف لا يصح بيعه، والدليل على هذا أثر ونظر ".
المسألة الثانية: حكم بيع المصحف.
وقد أشار البهوتي في الروض إلى الخلاف، وذكر القولين.
وفي جواز بيع المصحف وكراهته وتحريمه روايات.
الرواية الأولى: لا يجوز بيعه، قال في الفروع: وهو الصحيح، على ما اصطلحناه. قال الإمام أحمد: لا أعلم في بيعه رخصة، وجزم به في الوجيز وغيره, واختاره الشيخ الموفق والشارح، وقدمه في المغني، والكافي، والشرح.
الرواية الثانية: يجوز بيعه مع الكراهة، قال في الفروع: وعليه العمل، ولا يسع الناس غيره.
الرواية الثالثة: يجوز بيعه من غير كراهة، اختارها أبو الخطاب.
قال في الإفصاح: واتفقوا على أن شراءَ المُصْحف جائزٌ، واختلفوا في بيعه، فكرهه أحمدُ وحدَه، وأباحه الآخرون من غير كراهة ".
وقال الممتع في شرح المقنع (2/ 382): " أما كون بيع المصحف لا يجوز في روايةٍ فلما في ذلك من صيانته.
وأما كونه يجوز في روايةٍ «فلأن ابن عباس سئل عن ذلك. فقال: لا بأس. يأخذون أجور أيديهم».
والأولى أولى لما ذكر.
ولأنه قول جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وأبو موسى وسعيد بن جبير. ولم يُعرف لهم مخالف في عصرهم. فكان إجماعاً.
قال الإمام أحمد: لا أعلم في بيع المصحف رخصة.
• تحرير المذهب عند المتأخرين:
المذهب عند المتأخرين تحريم بيع المصحف بلا خلاف، كذلك لا خلاف بأنه لا يصح بيعه لغير مسلم.
فتحريم بيع المصحف عند المتأخِّرين وجهًا واحدًا دون خلاف بينهم، وإنما الخلاف: هل يصح بيعه مع الحرمة أم يحرم ولا يصح؟
القول الأول: وهو الذي أشار إليه الشيخ منصور: أنه لا يجوز بيعه، ولا يصح، وهو الذي مشى عليه في الإقناع.
قال في كشاف القناع (3/ 155): (ويحرم بيع مصحف ولو في دين) قال أحمد لا نعلم في بيع المصحف رخصة قال ابن عمر: " وددت أن الأيدي تقطع في بيعها " ولأن تعظيمه واجب وفي بيعه ابتذال له وترك لتعظيمه.
(ولا يصح) بيع المصحف مقتضى كلامه في الإنصاف: أنه المذهب.
القول الثاني: يحرم ويصح بيعه لمسلم، وهو الذي مشى عليه في المنتهى.
قال في المنتهى وشرحه: " (ويحرم بيع مصحف)، مطلقاً، لما فيه من ابتذاله، وترك تعظيمه. ويصح بيعه لمسلم، (ولا يصح) بيعه (لكافر)؛ لأنه ممنوع من استدامة الملك عليه، فتملكه أولى ..".
وهذا القول هو الذي قال عنه الشيخ منصور: " ومفهومُ التَّنقيحِ، والمنتهى: يصحُّ بيعُه لمسلمٍ ".
لكن قال في حاشية التنقيح: " قوله: (يحرم) ولا يصح بيعه لمسلم ولا لكافر، وقد يفهم من كلام المنقح أنه يصح بيعه للمسلم مع التحريم ".
والحاصل أن المذهب: أنَّه يصحُّ بيعه للمسلم مع التحريم، ولا يصحُّ لغيره، وهو الذي مشى عليه الشَّيخ مرعي وجماعة، وعليه فيكون الحجاوي في الزاد خالف المذهب في هذه المسألة.
ولكن القول بالتحريم مع الصحة فيه نظر كما قال شيخنا في الممتع؛ لأنه مخالف للقواعد، إذ إن القاعدة أن كل عقد محرم فإنه لا يصح، وهذه هي قاعدة المذهب.
وعليه: فإما أن نقول: يحرم ولا يصح، وإما أن نقول بما عليه بالجواز والصحة وهو ما عليه الجمهور وهي رواية في المذهب.