شروط البيع
فقه المعاملات(2)
شروط البيع:
اختلفت طريقة الفقهاء في حصر شروط البيع، فقد جعلها بعضهم شروطا لصحة البيع من حيث هو، في حين اهتم آخرون بذكر شروط المبيع، ثم إلحاق الثمن في جميع شروط المبيع أو في بعضها، حسب إمكان تصورها فيه.
ولا تباين بين معظم تلك الشروط، لتقارب المقصود بما عبروا به عنها.
وهناك شروط انفرد بذكرها بعض المذاهب دون بعض. ومع أن الحنفية يفرقون بين شروط الانعقاد وشروط الصحة، فإنهم يعتبرون شروط الانعقاد شروطا للصحة؛ لأن ما لم ينعقد فهو غير صحيح، ولا عكس.
وقد اختلفت طريقة الفقهاء في طريقة عرض هذه الشروط.
فبعض الفقهاء يقسم شروط البيع إلى ثلاثة أقسام:
1- شروط خاصة بالصيغة ( شروط الإيجاب والقبول ).
2- شروط خاصة بالعاقدين.
3- شروط خاصة بالمعقود عليه من ثمن ومثمن.
ومن الفقهاء من يذكر شروط البيع إجمالاً، وفيما يلي بيان تلك الشروط على طريقة الجمهور والشروط المذكورة هنا [ وهذه السلسلة ] ملخصة من الروض المربع مع تصرف في العبارة وزيادات:
يشترط للبيع سبعة شروط::
الشرط الأول: التراضي من العاقدين أي من المتعاقدين فلا يصح البيع من مكره بلا حق لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إنما البيع عن تراض».
قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: " الرضا أصل ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وهو مقتضى العدل والإنصاف".
[توضيح الأحكام من بلوغ المرام (4/ 213)]
الإكراه على البيع:
الإكراه على البيع قسمان: إكراه بحق، وإكراه بغير حق.
والإكراه بحق له أمثلة كثيرة، منها: إكراه الحاكم المدين على بيع ماله لوفاء دينه. فهذا الإكراه لا يؤثر في صحة العقد، ولا يفسد الرضا، لإقامة رضا الشرع مقام رضا المالك، ويصح البيع عند أهل العلم، وحكي فيه الإجماع.
قال ابن رجب في القواعد: "لو امتنع من وفاء دينه، وله مال، فباع الحاكم ماله، ووفاه عنه صح، وبرئ من الضمان".
شروط البيع:
اختلفت طريقة الفقهاء في حصر شروط البيع، فقد جعلها بعضهم شروطا لصحة البيع من حيث هو، في حين اهتم آخرون بذكر شروط المبيع، ثم إلحاق الثمن في جميع شروط المبيع أو في بعضها، حسب إمكان تصورها فيه.
ولا تباين بين معظم تلك الشروط، لتقارب المقصود بما عبروا به عنها.
وهناك شروط انفرد بذكرها بعض المذاهب دون بعض. ومع أن الحنفية يفرقون بين شروط الانعقاد وشروط الصحة، فإنهم يعتبرون شروط الانعقاد شروطا للصحة؛ لأن ما لم ينعقد فهو غير صحيح، ولا عكس.
وقد اختلفت طريقة الفقهاء في طريقة عرض هذه الشروط.
فبعض الفقهاء يقسم شروط البيع إلى ثلاثة أقسام:
1- شروط خاصة بالصيغة ( شروط الإيجاب والقبول ).
2- شروط خاصة بالعاقدين.
3- شروط خاصة بالمعقود عليه من ثمن ومثمن.
ومن الفقهاء من يذكر شروط البيع إجمالاً، وفيما يلي بيان تلك الشروط على طريقة الجمهور والشروط المذكورة هنا [ وهذه السلسلة ] ملخصة من الروض المربع مع تصرف في العبارة وزيادات:
يشترط للبيع سبعة شروط::
الشرط الأول: التراضي من العاقدين أي من المتعاقدين فلا يصح البيع من مكره بلا حق لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إنما البيع عن تراض».
قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: " الرضا أصل ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وهو مقتضى العدل والإنصاف".
[توضيح الأحكام من بلوغ المرام (4/ 213)]
الإكراه على البيع:
الإكراه على البيع قسمان: إكراه بحق، وإكراه بغير حق.
والإكراه بحق له أمثلة كثيرة، منها: إكراه الحاكم المدين على بيع ماله لوفاء دينه. فهذا الإكراه لا يؤثر في صحة العقد، ولا يفسد الرضا، لإقامة رضا الشرع مقام رضا المالك، ويصح البيع عند أهل العلم، وحكي فيه الإجماع.
قال ابن رجب في القواعد: "لو امتنع من وفاء دينه، وله مال، فباع الحاكم ماله، ووفاه عنه صح، وبرئ من الضمان".