المضطر ان أعاد السلعة إلى بائعها
المضطر إن أعاد السلعة إلى بائعها فهي العينة، وإن باعها لغيره فهو التورق، وإن رجعت إلى ثالث يدخل بينهما فهو محلل الربا، والأقسام الثلاثة يعتمدها المرابون، وأخفها التورق، وقد كرهه عمر بن عبد العزيز، وقال هو أخية الربا، وعن أحمد فيه روايتان ..
إعلام الموقعين (5/ 86)
إعلام الموقعين (5/ 86)