لا يصح بيع ما قصد به الحرام
لا يصح بيع ما قصد به الحرام كعصير يتخذه خمراً إذا علم ذلك كمذهب أحمد وغيره، أو ظن وهو أحد القولين.
ويؤيده أن الأصحاب قالوا:
لو ظن المؤجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوه.
لم يجز له أن يؤجره تلك الدار ولم تصح الإجارة، والبيع والإجارة سواء.
ويؤيده أن الأصحاب قالوا:
لو ظن المؤجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوه.
لم يجز له أن يؤجره تلك الدار ولم تصح الإجارة، والبيع والإجارة سواء.