• !
admin

لا يصح بيع ما قصد به الحرام

لا يصح بيع ما قصد به الحرام كعصير يتخذه خمراً إذا علم ذلك كمذهب أحمد وغيره، أو ظن وهو أحد القولين.
ويؤيده أن الأصحاب قالوا:
لو ظن المؤجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوه.
لم يجز له أن يؤجره تلك الدار ولم تصح الإجارة، والبيع والإجارة سواء.

بواسطة : admin
 0  0  27