اشتراط الطهارة للطواف والسعي
أجمع أهل العلم على مشروعية الطهارة في الطواف ، ثم اختلفوا في اشتراطها على أقوال، أقواها قولان:
القول الأول: أن الطهارة من الحدث شرط في صحة الطواف، وهذا مذهب الجمهور: المالكية , والشافعية , والحنابلة
القول الثاني: أن الطهارة سنة في الطواف، وهذا قول عند الحنفية ، ورواية عن أحمد ، وهو اختيار ابن تيمية ، وابن القيم ، وابن عثيمين.
والقول الأول أحوط وهو الموافق لفعله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم، ففي البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: "أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت".
وأما السعي فلا تشترط الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر في السعي بين الصفا والمروة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وحكي الإجماع على ذلك.
القول الأول: أن الطهارة من الحدث شرط في صحة الطواف، وهذا مذهب الجمهور: المالكية , والشافعية , والحنابلة
القول الثاني: أن الطهارة سنة في الطواف، وهذا قول عند الحنفية ، ورواية عن أحمد ، وهو اختيار ابن تيمية ، وابن القيم ، وابن عثيمين.
والقول الأول أحوط وهو الموافق لفعله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم، ففي البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: "أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت".
وأما السعي فلا تشترط الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر في السعي بين الصفا والمروة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وحكي الإجماع على ذلك.