• !
ا.د. عبد الله المعيدي

المولاة بين أشواط الطواف والسعي

الموالاة بين الأشواط
تجب الموالاة بين الأشواط، وهذا مذهب المالكية ، والحنابلة ، واختاره ابن عثيمين.


الموالاة بين أشواط السعي
‎اختلف أهل العلم في اشتراط الموالاة بين أشواط السعي على قولين:
القول الأول: لا تشترط الموالاة بين أشواط السعي، وهو مذهب الحنفية ، والشافعية ، ورواية عن أحمد ، واختاره ابن قدامة ، وابن باز<
القول الثاني: تشترط الموالاة بين أشواطه، وهو مذهب المالكية ، والحنابلة ، واختاره ابن عثيمين

المولاة بين الطواف والسعي:
لا تجب الموالاة بين الطواف والسعي، وإن كانت مستحبة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية ، والشافعية
والحنابلة ، وبه قالت طائفة من السلف
وذلك للآتي:
أولا: أن السعي عبادة مستقلة، فإذا فصل بينها وبين غيرها بشيء فلا يضر .
ثانيا: لأن كل واحد منهما ركن، والموالاة بين أركان الحج لا تجب كالوقوف والطواف.
 0  0  6