حكم الشيك الموجه من العميل للمصرف والتأمين التجاري
الشيك الموجه من العميل للمصرف وليس للعميل رصيد جائز بشرط أن لا يتضمن الربا كأن يصرف المصرف الشيك بفائدة .
التأمين التجاري لا يجوز ومن أجبر عليه نظاماً فإنه لا حرج عليه أن يؤمن ولو احتاج له أخذ فقط بقدر مادفع أو أخذ حاجته واخرج الباقي للفقراء.
التأمين التجاري لا يجوز ومن أجبر عليه نظاماً فإنه لا حرج عليه أن يؤمن ولو احتاج له أخذ فقط بقدر مادفع أو أخذ حاجته واخرج الباقي للفقراء.