• !
admin

الدرس الثالث من شرح الروض المربع ..

‏⁧ ٤٣- ويكره مس فرجه أو فرج زوجته ونحوها بيمينه ويكره استنجاؤه واستجماره بها لحديث " لايمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول "
*‏٤٤- ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان وهذه المسألة فيها ثلاث روايات:
‏الأولى ماذكرها هنا =
‏٤٥- وهذه هي المذهب .
‏الرواية الثانية: يجوز في الفضاء والبنيان جميعاً
‏الثالثة: لا يجوز ذلك فيهما وهو الأقرب لعموم النهي
‏٤٦- ويحرم لبثه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضرعند الأطباء
‏قلت: ويفعله بعض الناس اليوم ومعه مايتسلى به!
‏٤٧- ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك وظل نافع ومثله مشمس بزمن الشتاء ومتحدث الناس وتحت شجرة عليها ثمرة لأنه يقذرها.
‏٤٨- ويستجمر بحجرأو نحوه ثم يستنجي بالماء
‏هذه المسألة لها ثلاث حالات:
‏الأولى: أنْ يستنجيَ بالماء وحده.وهو جائز وفيه خلاف
‏٤٩- وفهي خلافٌ قديم من بعض السَّلف حيث أنكر الاستنجاء والصَّحيح الجواز،وقد انعقد الإِجماع بعد ذلك على الجواز.
‏٥٠- الثانية: أن يستنجيَ بالأحجار وحدها. وهو جائز بلا خلاف كما نص عليه الموفق ابن قدامه.
‏٥١- الثالثة: أن يستنجيَ بالحجر ثم بالماء.
‏ودليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
‏قال الإمام أحمد: إن جمعهما فهو أحب إلي.
‏٥٢- ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء لكن الماء أفضل إن لم يتجاوز الخارج موضع العادة
‏قلت: في هذه الحالة لا بد من الماء
‏٥٣- ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق أن يكون:
‏١- أن يكون طاهرا
‏٢- مباحا
‏٣- منقيا
‏٤- ثلاث مسحات منقية فأكثر.
‏٥٤- ولا يجوز الاستجمار بمايلي:
‏١- العظم
‏٢- الروث
‏٣- الطعام ولو لبهيمة
‏٤- الشيء المحترم ككتب علم.
‏٥- ومتصل بحيوان.
‏٥٥- ويسن قطعه أي قطع ما زاد على الثلاث مرات في الاستنحاء على وتر فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا.
‏٥٦- ويجب الاستنجاء لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها (إلا الريح) (ولا يصح قبله) أي قبل الاستنجاء (وضوء ولا تيمم).

‏⁧
بواسطة : admin
 0  0  133