الدرس الثالث من شرح الروض المربع ..
٤٣- ويكره مس فرجه أو فرج زوجته ونحوها بيمينه ويكره استنجاؤه واستجماره بها لحديث " لايمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول "
*٤٤- ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان وهذه المسألة فيها ثلاث روايات:
الأولى ماذكرها هنا =
٤٥- وهذه هي المذهب .
الرواية الثانية: يجوز في الفضاء والبنيان جميعاً
الثالثة: لا يجوز ذلك فيهما وهو الأقرب لعموم النهي
٤٦- ويحرم لبثه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضرعند الأطباء
قلت: ويفعله بعض الناس اليوم ومعه مايتسلى به!
٤٧- ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك وظل نافع ومثله مشمس بزمن الشتاء ومتحدث الناس وتحت شجرة عليها ثمرة لأنه يقذرها.
٤٨- ويستجمر بحجرأو نحوه ثم يستنجي بالماء
هذه المسألة لها ثلاث حالات:
الأولى: أنْ يستنجيَ بالماء وحده.وهو جائز وفيه خلاف
٤٩- وفهي خلافٌ قديم من بعض السَّلف حيث أنكر الاستنجاء والصَّحيح الجواز،وقد انعقد الإِجماع بعد ذلك على الجواز.
٥٠- الثانية: أن يستنجيَ بالأحجار وحدها. وهو جائز بلا خلاف كما نص عليه الموفق ابن قدامه.
٥١- الثالثة: أن يستنجيَ بالحجر ثم بالماء.
ودليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام أحمد: إن جمعهما فهو أحب إلي.
٥٢- ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء لكن الماء أفضل إن لم يتجاوز الخارج موضع العادة
قلت: في هذه الحالة لا بد من الماء
٥٣- ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق أن يكون:
١- أن يكون طاهرا
٢- مباحا
٣- منقيا
٤- ثلاث مسحات منقية فأكثر.
٥٤- ولا يجوز الاستجمار بمايلي:
١- العظم
٢- الروث
٣- الطعام ولو لبهيمة
٤- الشيء المحترم ككتب علم.
٥- ومتصل بحيوان.
٥٥- ويسن قطعه أي قطع ما زاد على الثلاث مرات في الاستنحاء على وتر فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا.
٥٦- ويجب الاستنجاء لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها (إلا الريح) (ولا يصح قبله) أي قبل الاستنجاء (وضوء ولا تيمم).
*٤٤- ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان وهذه المسألة فيها ثلاث روايات:
الأولى ماذكرها هنا =
٤٥- وهذه هي المذهب .
الرواية الثانية: يجوز في الفضاء والبنيان جميعاً
الثالثة: لا يجوز ذلك فيهما وهو الأقرب لعموم النهي
٤٦- ويحرم لبثه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضرعند الأطباء
قلت: ويفعله بعض الناس اليوم ومعه مايتسلى به!
٤٧- ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك وظل نافع ومثله مشمس بزمن الشتاء ومتحدث الناس وتحت شجرة عليها ثمرة لأنه يقذرها.
٤٨- ويستجمر بحجرأو نحوه ثم يستنجي بالماء
هذه المسألة لها ثلاث حالات:
الأولى: أنْ يستنجيَ بالماء وحده.وهو جائز وفيه خلاف
٤٩- وفهي خلافٌ قديم من بعض السَّلف حيث أنكر الاستنجاء والصَّحيح الجواز،وقد انعقد الإِجماع بعد ذلك على الجواز.
٥٠- الثانية: أن يستنجيَ بالأحجار وحدها. وهو جائز بلا خلاف كما نص عليه الموفق ابن قدامه.
٥١- الثالثة: أن يستنجيَ بالحجر ثم بالماء.
ودليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام أحمد: إن جمعهما فهو أحب إلي.
٥٢- ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء لكن الماء أفضل إن لم يتجاوز الخارج موضع العادة
قلت: في هذه الحالة لا بد من الماء
٥٣- ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق أن يكون:
١- أن يكون طاهرا
٢- مباحا
٣- منقيا
٤- ثلاث مسحات منقية فأكثر.
٥٤- ولا يجوز الاستجمار بمايلي:
١- العظم
٢- الروث
٣- الطعام ولو لبهيمة
٤- الشيء المحترم ككتب علم.
٥- ومتصل بحيوان.
٥٥- ويسن قطعه أي قطع ما زاد على الثلاث مرات في الاستنحاء على وتر فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا.
٥٦- ويجب الاستنجاء لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها (إلا الريح) (ولا يصح قبله) أي قبل الاستنجاء (وضوء ولا تيمم).