متابعة الامام
قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
" فإن كان المأموم مسبوقًا وسجد الإمام بعد السلام فهل يلزم المأموم متابعته في هذا السجود ؟
ظاهر كلام المؤلف - أي الحجاوي في زاد المستقنع - : أنه يلزمه لقوله ( إلا تبعًا لإمامه ) وهذا هو المعروف عند الفقهاء حتى قالوا : إذا قام ولم يستتم قائمًا لزمه الرجوع ، كما لو قام عن التشهد الأول.
والصحيح في المسألة : أن الإمام إذا سجد بعد السلام لا يلزم المأموم متابعته ؛ لأن المتابعة حينئذ متعذرة ، فإن الإمام سيُسَلِّم ولو تابعه في السلام لبطلت الصلاة ، لوجود الحائل دونها وهو السلام .
ولكن هل يلزمه إذا أتم صلاته أن يسجد بعد السلام كما سجد الإمام ؟
الجواب : فيه تفصيل :
(١) إن كان سهو الإمام فيما أدركه من الصلاة وجب عليه أن يسجد بعد السلام.
(٢) وإن كان سهو الإمام فيما مضى من صلاته قبل أن يدخل معه لم يجب عليه أن يسجد .
مثال الأول : أن يكون سهو الإمام زيادة ، بأن ركع مرتين في الركعة الثانية ، وانت أدركته في ذلك فهنا يلزمك أن تسجد إذا أتممت صلاتك ، لأنك أدركت الإمام في سهوه فارتبطت صلاتك بصلاته ، وصار ما حصل من نقص في صلاته حاصلًا لك.
مثال الثاني : أن تكون زيادة في الركوع في الركعة الأولى ، ولم تدخل معه إلا في الركعة الثانية ، فإنه لا يلزمك السجود ، لأن أصل وجود السجود هنا كان تبعًا للإمام ، والمتابعة هنا متعذرة ، لأنه بعد السلام ، وأنت لم تدرك الإمام في الركعة التي سها فيها ؛ فارتبطت به في صلاة ليس فيها سهو بعد دخولك معه ، فلم يلزمك أن تسجد .
وهذا هو الصحيح في هذه المسألة ، وكلام المؤلف يدل على أنك تتابعه في السجود بعد السلام ؛ سواء أدركت معه السهو أم لم تدركه ." اهـ
[ الشرح الممتع ٣/ ٣٨٩-٣٩٠]
قلت: والأقرب والله أعلم ماذكره الأصحاب وهو الأضبط والأصل أن المأموم تبع لإمامه وهنا السجود متعلق بالصلاة وإن كان حصل بعد السلام ،،
" فإن كان المأموم مسبوقًا وسجد الإمام بعد السلام فهل يلزم المأموم متابعته في هذا السجود ؟
ظاهر كلام المؤلف - أي الحجاوي في زاد المستقنع - : أنه يلزمه لقوله ( إلا تبعًا لإمامه ) وهذا هو المعروف عند الفقهاء حتى قالوا : إذا قام ولم يستتم قائمًا لزمه الرجوع ، كما لو قام عن التشهد الأول.
والصحيح في المسألة : أن الإمام إذا سجد بعد السلام لا يلزم المأموم متابعته ؛ لأن المتابعة حينئذ متعذرة ، فإن الإمام سيُسَلِّم ولو تابعه في السلام لبطلت الصلاة ، لوجود الحائل دونها وهو السلام .
ولكن هل يلزمه إذا أتم صلاته أن يسجد بعد السلام كما سجد الإمام ؟
الجواب : فيه تفصيل :
(١) إن كان سهو الإمام فيما أدركه من الصلاة وجب عليه أن يسجد بعد السلام.
(٢) وإن كان سهو الإمام فيما مضى من صلاته قبل أن يدخل معه لم يجب عليه أن يسجد .
مثال الأول : أن يكون سهو الإمام زيادة ، بأن ركع مرتين في الركعة الثانية ، وانت أدركته في ذلك فهنا يلزمك أن تسجد إذا أتممت صلاتك ، لأنك أدركت الإمام في سهوه فارتبطت صلاتك بصلاته ، وصار ما حصل من نقص في صلاته حاصلًا لك.
مثال الثاني : أن تكون زيادة في الركوع في الركعة الأولى ، ولم تدخل معه إلا في الركعة الثانية ، فإنه لا يلزمك السجود ، لأن أصل وجود السجود هنا كان تبعًا للإمام ، والمتابعة هنا متعذرة ، لأنه بعد السلام ، وأنت لم تدرك الإمام في الركعة التي سها فيها ؛ فارتبطت به في صلاة ليس فيها سهو بعد دخولك معه ، فلم يلزمك أن تسجد .
وهذا هو الصحيح في هذه المسألة ، وكلام المؤلف يدل على أنك تتابعه في السجود بعد السلام ؛ سواء أدركت معه السهو أم لم تدركه ." اهـ
[ الشرح الممتع ٣/ ٣٨٩-٣٩٠]
قلت: والأقرب والله أعلم ماذكره الأصحاب وهو الأضبط والأصل أن المأموم تبع لإمامه وهنا السجود متعلق بالصلاة وإن كان حصل بعد السلام ،،