• !
admin

حكم الختان ووقته

١- حكم الختان ووقته :
‏قال البهوتي: (ويجب الختان) عند البلوغ (ما لم يخف على نفسه) ..‏ذكرا كان أو خنثى أو أنثى.
‏قلت:
- فالختان واجب على الذكر والانثى في المذهب والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن الختان سنة في حق النساء وواجب على الرجال.‏
‏- وفعله زمن صغر أفضل وكره في سابع يوم ومن الولادة إليه.
‏للتشبه باليهود قال في الفروع: ولم يذكر كراهته الأكثر وعنه لايكره
- (ويكره القزع) وهو حلق بعض الرأس وترك بعض.
‏قلت: والقزع أصبح ظاهرة عند الشباب واذا كان القزع للتشبه فهو محرم.
‏-ويسن إبقاء شعر الرأس قال أحمد: هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤنة
‏ولكن من يربي الشعر اليوم هل يقصد السنة.
‏- ويعفي لحيته ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين.
‏وفي حاشية ابن قاسم: " ولم يبحه أحد من أهل العلم ".
‏- مسألة:
‏هل يكره أخذ ما زاد على القبضة، فيه وجهان (أحدهما) يكره (والثاني) لا يكره وهو ماذكره البهوتي والرواية الأولى هي مايدل عليه فعله وقوله صلى الله عليه وسلم وهو مقدم على ماروي عن بعض الصحابة وفعل ابن عمر ذكره الأصحاب أنه في الحج فكأنه جعل ذلك من النسك ،،
‏وابن عمر أحد رواة النهي عن الأخذ من اللحية والعبرة بماروى الصحابي لا بما رأى ..
- ويحف شاربه وهو أولى من قصه حديث أحفوا الشوارب متفق عليه.
‏قلت: وأما حلقه فليس من السن.
‏- ومن سنن الفطرة:
‏ويقلم أظفاره مخالفا وينتف إبطه ويحلق عانته ويدفن ما يزيله من شعر وظفر ونحوه .
‏- ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال ولا يتركه فوق أربعين يوما وأما الشارب ففي كل جمعة.
‏الآن سيذكر المؤلف سنن الوضوء:
‏- غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء.
‏ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض لوضوء.
‏: من سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه
‏واستنثاره بيساره والمبالغة فيهما لغير صائم.
- معنى المبالغة في الوضوء:
‏المبالغة في المضمضة إدارة الماء بجميع فمه وفي الاستنشاق جذبه بنفسه إلى أقصى الأنف =
‏- والمبالغة في بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء .
‏. من سننه (تخليل اللحية الكثيفة) فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة، أو من جانبيها ويعركها .
‏-ومن سننه: تخليله أصابع اليدين والرجلين.
‏لاخلاف في مسنونية تخليل أصابع الرجلين وفي أصابع اليدين روايتان أشهرهما يسن.
‏- ومن سننه (التيامن) بلا خلاف (وأخذ ماء جديد للأذنين) بعد مسح رأسه.
‏قلت: وعنه: لا يستحب أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه.
-ومن سننه مجاوزة محل الفرض والغسلة الثانية والثالثة وتكره الزيادة عليها .
- ويجوز الاقتصارعلى الغسلة الواحدة والثنتان أفضل منها والثلاث أفضل منهماولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره.
- ولا يسن مسح العنق ولا الكلام على الوضوء أي يكره الكلام أثناء الوضوء قال في الإنصاف، وهو الصحيح من المذهب.
‏وبهذا ننتهي من ذكر فوائد هذا الكتاب المبارك في [باب السواك وسنن الوضوء] ونكمل فيما بعد [باب فروض الوضوء وصفته].
بواسطة : admin
 0  0  60