زكاة الفطر
١- باب زكاة الفطر
وهي اسم مصدر ويراد بها الصدقة عن البدن وإضافتها إلى الفطر، من إضافة الشيء إلى سببه
٢- تجب على كل مسلم اذا فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله.
اذا زاد على قوته صاع وجبت عليه الزكاة.و
٣- لقول ابن عمر: فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعيرعلى العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير..
٤- ويشترط أن يزيد الصاع عن حوائجه الأصلية لنفسه أو لمن تلزمه مؤنته من مسكن وعبد ودابة وثياب بذلة، ونحو ذلك .
*٥- قوله (ولا يمنعها الدين) ،لأنها ليست واجبة في المال (إلا بطلبه).
يعني الدين لا يمنع زكاة الفطر إلا بطلب صاحب الدين له
٦- فيخرج زكاة الفطر:
- عن نفسه.
- عن مسلم يمونه من الزوجات والأقارب.
- عن خادم زوجته إن لزمته مؤنته.
=
٧- وقريبه الذي يلزمه إعفافه.
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم «أدوا الفطرة عمن تمونون».
ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار.
٨- ولو تبرع بمؤنة شخص جميع شهر رمضان أدى فطرته لعموم الحديث السابق بخلاف ما لو تبرع به بعض الشهر.
٩- من يقدم في زكاة الفطرة إن لم يستطع دفع الكل؟
ذكر البهوتي أنه يبدأ بالترتيب التالي:
١- نفسه.
٢- زوجته.
٣- رقيقه.
ثم:
٤- أمه.
٥- أبيه.
٦- ولده.
٧- ثم الأقرب فالأقرب في الميراث.
١٠- (ويستحب) أن يخرج (عن الجنين) لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عنه.
وحكاه ابن المنذر: إجماعاً.
١١- ولا تجب لـزوجة (ناشز) لأنها لا تجب عليه نفقتها وكذا من لم تجب نفقتها لصغر ونحوه
قلت: وكذا من عقد عليها ولم يدخل بها
١٢- ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ، وإلا فلا.
وتجب زكاة الفطرة (بغروب الشمس ليلة) عيد (الفطر).
١٣- فمن أسلم بعد الغروب أو ملك عبدا بعد الغروب أو تزوج زوجة بعد الغروب أو ولد له ولد بعد الغروب (لم تلزمه فطرته).
١٤- و إن وجدت هذه الأشياء (قبله) أي قبل الغروب (تلزم) الفطرة لمن ذكر لوجود السبب.
١٥- وقت اخراجها:
لها وقتين:
- وقت جواز وهو قبل العيد بيومين فقطز.
- وقت فضيلة يوم العيد قبل مضيه إلى الصلاة.
١٦- وتكره في باقي يوم العيد، بعد الصلاة ويقضيها بعد يومه ويكون (آثما) بتأخيرها عنه.
فتكون من باب القضاء .
١٧- الصاع النبوي يساوي أربعة أمداد والمد يساوي ملء اليدين المعتدلتين.
وبالكيلو بناء على اختيار ابن باز يساوي (٣) كيلو.
١٨- ويكون الطعام من غالب قوت البلد كالطحين والتمر والأرز واللحم والسمك ونحوه.
١٩- ويجوز أن يعطى الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد وعكسه بأن يعطى الواحد ما على الجماعة.
٢٠- وإذا دفعها إلى مستحقها، فأخرجها آخذها إلى دافعها فعادت إلى إنسان صدقته جاز، ما لم يكن حيلة.
وهي اسم مصدر ويراد بها الصدقة عن البدن وإضافتها إلى الفطر، من إضافة الشيء إلى سببه
٢- تجب على كل مسلم اذا فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله.
اذا زاد على قوته صاع وجبت عليه الزكاة.و
٣- لقول ابن عمر: فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعيرعلى العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير..
٤- ويشترط أن يزيد الصاع عن حوائجه الأصلية لنفسه أو لمن تلزمه مؤنته من مسكن وعبد ودابة وثياب بذلة، ونحو ذلك .
*٥- قوله (ولا يمنعها الدين) ،لأنها ليست واجبة في المال (إلا بطلبه).
يعني الدين لا يمنع زكاة الفطر إلا بطلب صاحب الدين له
٦- فيخرج زكاة الفطر:
- عن نفسه.
- عن مسلم يمونه من الزوجات والأقارب.
- عن خادم زوجته إن لزمته مؤنته.
=
٧- وقريبه الذي يلزمه إعفافه.
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم «أدوا الفطرة عمن تمونون».
ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار.
٨- ولو تبرع بمؤنة شخص جميع شهر رمضان أدى فطرته لعموم الحديث السابق بخلاف ما لو تبرع به بعض الشهر.
٩- من يقدم في زكاة الفطرة إن لم يستطع دفع الكل؟
ذكر البهوتي أنه يبدأ بالترتيب التالي:
١- نفسه.
٢- زوجته.
٣- رقيقه.
ثم:
٤- أمه.
٥- أبيه.
٦- ولده.
٧- ثم الأقرب فالأقرب في الميراث.
١٠- (ويستحب) أن يخرج (عن الجنين) لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عنه.
وحكاه ابن المنذر: إجماعاً.
١١- ولا تجب لـزوجة (ناشز) لأنها لا تجب عليه نفقتها وكذا من لم تجب نفقتها لصغر ونحوه
قلت: وكذا من عقد عليها ولم يدخل بها
١٢- ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ، وإلا فلا.
وتجب زكاة الفطرة (بغروب الشمس ليلة) عيد (الفطر).
١٣- فمن أسلم بعد الغروب أو ملك عبدا بعد الغروب أو تزوج زوجة بعد الغروب أو ولد له ولد بعد الغروب (لم تلزمه فطرته).
١٤- و إن وجدت هذه الأشياء (قبله) أي قبل الغروب (تلزم) الفطرة لمن ذكر لوجود السبب.
١٥- وقت اخراجها:
لها وقتين:
- وقت جواز وهو قبل العيد بيومين فقطز.
- وقت فضيلة يوم العيد قبل مضيه إلى الصلاة.
١٦- وتكره في باقي يوم العيد، بعد الصلاة ويقضيها بعد يومه ويكون (آثما) بتأخيرها عنه.
فتكون من باب القضاء .
١٧- الصاع النبوي يساوي أربعة أمداد والمد يساوي ملء اليدين المعتدلتين.
وبالكيلو بناء على اختيار ابن باز يساوي (٣) كيلو.
١٨- ويكون الطعام من غالب قوت البلد كالطحين والتمر والأرز واللحم والسمك ونحوه.
١٩- ويجوز أن يعطى الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد وعكسه بأن يعطى الواحد ما على الجماعة.
٢٠- وإذا دفعها إلى مستحقها، فأخرجها آخذها إلى دافعها فعادت إلى إنسان صدقته جاز، ما لم يكن حيلة.