• !
admin

زكاة الفطر

‏١- باب زكاة الفطر
‏وهي اسم مصدر ويراد بها الصدقة عن البدن وإضافتها إلى الفطر، من إضافة الشيء إلى سببه
‏٢- تجب على كل مسلم اذا فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله.
‏ اذا زاد على قوته صاع وجبت عليه الزكاة.و
٣- لقول ابن عمر: فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعيرعلى العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير..
‏⁧ ٤- ويشترط أن يزيد الصاع عن حوائجه الأصلية لنفسه أو لمن تلزمه مؤنته من مسكن وعبد ودابة وثياب بذلة، ونحو ذلك .
*‏٥- قوله (ولا يمنعها الدين) ،لأنها ليست واجبة في المال (إلا بطلبه).
‏يعني الدين لا يمنع زكاة الفطر إلا بطلب صاحب الدين له
‏⁧‏٦- فيخرج زكاة الفطر:
‏- عن نفسه.
‏- عن مسلم يمونه من الزوجات والأقارب.
‏- عن خادم زوجته إن لزمته مؤنته.
‏=
⁩‏٧- وقريبه الذي يلزمه إعفافه.
‏لعموم قوله صلى الله عليه وسلم «أدوا الفطرة عمن تمونون».
‏ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار.
⁩‏٨- ولو تبرع بمؤنة شخص جميع شهر رمضان أدى فطرته لعموم الحديث السابق بخلاف ما لو تبرع به بعض الشهر.
‏٩- من يقدم في زكاة الفطرة إن لم يستطع دفع الكل؟
‏ذكر البهوتي أنه يبدأ بالترتيب التالي:
‏١- نفسه.
‏٢- زوجته.
‏٣- رقيقه.
‏ثم:
‏٤- أمه.
‏٥- أبيه.
‏٦- ولده.
‏٧- ثم الأقرب فالأقرب في الميراث.
‏١٠- (ويستحب) أن يخرج (عن الجنين) لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عنه.
‏وحكاه ابن المنذر: إجماعاً.
‏١١- ولا تجب لـزوجة (ناشز) لأنها لا تجب عليه نفقتها وكذا من لم تجب نفقتها لصغر ونحوه
‏قلت: وكذا من عقد عليها ولم يدخل بها
‏١٢- ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ، وإلا فلا.
‏وتجب زكاة الفطرة (بغروب الشمس ليلة) عيد (الفطر).
‏١٣- فمن أسلم بعد الغروب أو ملك عبدا بعد الغروب أو تزوج زوجة بعد الغروب أو ولد له ولد بعد الغروب (لم تلزمه فطرته).
١٤- و إن وجدت هذه الأشياء (قبله) أي قبل الغروب (تلزم) الفطرة لمن ذكر لوجود السبب.
‏١٥- وقت اخراجها:
‏لها وقتين:
‏- وقت جواز وهو قبل العيد بيومين فقطز.
‏- وقت فضيلة يوم العيد قبل مضيه إلى الصلاة.
‏١٦- وتكره في باقي يوم العيد، بعد الصلاة ويقضيها بعد يومه ويكون (آثما) بتأخيرها عنه.
‏فتكون من باب القضاء .
‏⁧ ١٧- الصاع النبوي يساوي أربعة أمداد والمد يساوي ملء اليدين المعتدلتين.
‏وبالكيلو بناء على اختيار ابن باز يساوي (٣) كيلو.
‏١٨- ويكون الطعام من غالب قوت البلد كالطحين والتمر والأرز واللحم والسمك ونحوه.
‏١٩- ويجوز أن يعطى الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد وعكسه بأن يعطى الواحد ما على الجماعة.
‏٢٠- وإذا دفعها إلى مستحقها، فأخرجها آخذها إلى دافعها فعادت إلى إنسان صدقته جاز، ما لم يكن حيلة.
بواسطة : admin
 0  0  69